الشيخ محمد الجواهري
400
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
من العين أو من مال آخر ( 1 ) مع عدم المستحقّ .
--> ( 1 ) في المناهج السوية : الفصل الثاني من الزكاة ورقة 19 ( مخطوط ) قال : إن وجوب العزل هو محتمل عبارة الشيخين وغيرهما . وفي الجواهر : أن هذا الاحتمال لم أجد قائلاً به ولا دليلاً عليه . الجواهر 15 : 440 . ( 2 ) وليس معنى ذلك النقل إلى الذمّة حتّى يقال : إن للمالك نقل الزكاة إلى الذمّة الذي تقدم أنه لا دليل عليه ، لأن ذلك يستتبع جواز التصرف في كل المال الزكوي ، والحال إنه مع العزل ليس له أن يتصرف في المقدار المعزول سواء كان العزل بغير كتابة أو بالكتابة . ( 3 ) ففي صحيحة محمّد بن خالد البرقي : « قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن أخرج عما يجب في